حركة زوجية

لماذا نهى النبي ﷺ عن التولة وما هي إن الرقى والتمائم والتولة ـ هذا حديث عن النبي صلى الله عليه وسلم، فما معنى الرقى والتمائم والتولة بالتفصيل؟ وهل معنى أن من يفعل ذلك كمن يشرك مع الله إلها آخر أو من يعمل له هذه الأشياء ومن يفعل للناس هذه الأمور؟.
-
البول الاحمر جفاف حادمنذ أسبوعين
-
رؤس سودامنذ أسبوعين
-
الحصوات البيضاءمنذ أسبوعين
الإجابــة
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فإن الحديث المذكور، رواه أبو داود وصححه الألباني، والمراد بالرقى في هذا الحديث: الرقى التي لا يفهم معناها،
والرقى المشتملة على الشرك بالله. قال في عون المعبود: قال الخطابي: وأما الرقى فالمنهي عنه هو ما كان منها بغير لسان العرب فلا يدرى ما هو ولعله قد يدخله سىحرا أو كىفرا، وأما إذا كان مفهوم المعنى وكان فيه ذكر الله سبحانه فإنه مستحب. انتهى.
وقد سبق بيان الرقى المشروعة والرقى المحىرمة في الفتوى رقم: 94558
والتمائم: جمع تميمة، وهي ما يعلق على الأولاد من خرزات وعظام ونحو ذلك لدفع العين ـ سميت تميمة لاعتقادهم
أنهم يتم أمرهم ويحفظون بها، وتعليق التمائم محىرم وإن اعتقد في التميمة النفع والضىر من دون الله عز وجل، فهذا شىرك أكبر، وإن اعتقد أنها سبب للسلامة من العين أو الجىن، فهذا شرك أصغر، لأنه جعل ما ليس سبباً سبباً، كما سبق بيانه في الفتوى رقم: 04137
وإذا كانت التميمة من القرآن، فقد اختلف أهل العلم في جواز تعليقها، والصحيح أنه لا يجوز، وبه قال ابن مسعود وابن عباس ـ رضي الله عنهما ـ وهو ظاهر قول
حذيفة وعقبة بن عامر وابن عكيم.
والتولة ضړب من السىحر يحبب المرأة إلى زوجها، قال في عون المعبود أيضا: والتولة: قال الخطابي: يقال إنه ضړب من السىحر قال الأصمعي: وهو الذي يحبب المرأة إلى زوجها. انتهى.
قال القارى: والتولة بك\سر التاء وبضم وفتح الواو نوع من السىحر أو خيط يقرأ فيه من السىحر أو قرطاس يكتب فيه شيء من السىحر للمحبة أو غيرها شرك أي كل واحد منها قد يفضي إلى الشىرك إما جليا وإما خىفيا. انتهى.
وخلاصة القول عدم جوازعمل الرقى المحىرمة، وتعليق التمائم، والتولة، ومن اعتقد في ذلك النفع
من دون الله كان مشركا شىركا أكبر، سواء في ذلك من يعملها للناس ومن تعمل له طوعا، فيجب على المسلم
أن يبتعد عن هذه الأعمال المحىرمة، كما يجب عليه تجنب كل من يمارس ذلك، لئلا يلحقه الوعيد الذي ورد
في إتيان السىحرة وتصديقهم، كما سبق بيانه في الفتوى رقم: 160103
والله أعلم.








